____________________
- فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني...، إلى أن قال: فلما أردنا أن نخرج قال (عليه السلام): لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة " (1) فإنها تدل على استحباب الإعادة على تقدير وجدان الماء.
(1) في استحباب الإعادة في النوم اشكال بل منع، لأن صحيحة نضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يغتسل للإحرام، ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل " (2) وإن دلت على الإعادة الا أنها معارضة بصحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل " (3) بتقريب ان الصحيحة الأولى ظاهرة في أن صحة الغسل مشروطة بأن لا ينام قبل الإحرام، والثانية ظاهرة في أن صحته غير مشروطة به، وبما أنه لا ترجيح في البين فتسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع إلى العام الفوقي، وهو الروايات المطلقة، فان مقتضى اطلاقها عدم الاشتراط.
ودعوى: ان استحباب الغسل انما هو بملاك وقوع الإحرام عن طهور، والنوم بما أنه ناقض للطهارة فلذلك يوجب استحباب اعادته، وكذلك الحال في سائر النواقض، إذ لا خصوصية للنوم.
مدفوعة: بان استحباب الغسل ليس بملاك أن يكون الإحرام عن طهور، والا لزم تقييد هذا الاستحباب بمن لا يكون متطهرا، هذا إضافة إلى أن الغسل
(1) في استحباب الإعادة في النوم اشكال بل منع، لأن صحيحة نضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يغتسل للإحرام، ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل " (2) وإن دلت على الإعادة الا أنها معارضة بصحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل " (3) بتقريب ان الصحيحة الأولى ظاهرة في أن صحة الغسل مشروطة بأن لا ينام قبل الإحرام، والثانية ظاهرة في أن صحته غير مشروطة به، وبما أنه لا ترجيح في البين فتسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع إلى العام الفوقي، وهو الروايات المطلقة، فان مقتضى اطلاقها عدم الاشتراط.
ودعوى: ان استحباب الغسل انما هو بملاك وقوع الإحرام عن طهور، والنوم بما أنه ناقض للطهارة فلذلك يوجب استحباب اعادته، وكذلك الحال في سائر النواقض، إذ لا خصوصية للنوم.
مدفوعة: بان استحباب الغسل ليس بملاك أن يكون الإحرام عن طهور، والا لزم تقييد هذا الاستحباب بمن لا يكون متطهرا، هذا إضافة إلى أن الغسل