وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة، وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له " الخ، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار، وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها (1)، مع أن القول الأول موافق للأصل، وأما القول
____________________
يشك في أن الواجب عليه في هذه الحالة هل هو الافراد تعيينا أو الجامع بينهما؟
فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التعيين، هذا على المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما بناءا على القول بعدم جريانه فيها فلا تظهر الثمرة بينهما في الأصل العملي أيضا، وتمام الكلام في محله.
(1) فيه انه لا أثر لاعراضهم، لما مر من أنه انما يكون كاشفا عن وجود خلل في شروط حجيتها إذا كان من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، شريطة أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لاعراضهم عنها. وقد تقدم منا غير مرة أنه لا طريق لنا إلى احراز اعراضهم عنها، وعلى هذا فلابد من النظر إلى أن هذه الروايات هل تصلح أن تعارض الروايات التي تنص على تحديد فترة الإقامة في مكة الموجبة لانقلاب
فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التعيين، هذا على المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما بناءا على القول بعدم جريانه فيها فلا تظهر الثمرة بينهما في الأصل العملي أيضا، وتمام الكلام في محله.
(1) فيه انه لا أثر لاعراضهم، لما مر من أنه انما يكون كاشفا عن وجود خلل في شروط حجيتها إذا كان من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، شريطة أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لاعراضهم عنها. وقد تقدم منا غير مرة أنه لا طريق لنا إلى احراز اعراضهم عنها، وعلى هذا فلابد من النظر إلى أن هذه الروايات هل تصلح أن تعارض الروايات التي تنص على تحديد فترة الإقامة في مكة الموجبة لانقلاب