[3244] مسألة 15: لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبية (1)، وأما في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد،
____________________
(1) هذا هو الصحيح للروايات الكثيرة الواردة في مختلف الموارد والمسائل، وتدل على أن الاحرام لا يتحقق شرعا الا بالتلبية سواء أكان لعمرة التمتع من حجة الاسلام أم للمفردة، أم لحج التمتع أم للافراد.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد للإحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شيء " (1) فإنها ناصة في أن الإحرام لا يتحقق الا بالتلبية، فاذن يكون المراد بعقد الاحرام فيها هو التهيؤ له بلبس ثوبيه وغيره.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، فليس عليه فيه شيء " (2) ومنها غيرهما.
واما ما ورد في رواية أحمد بن محمد قال: " سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام، ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم " (3) فلا يمكن الأخذ به.
أما أولا: فلأن الرواية بهذه الصيغة التي أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار لم يظهر أنها مروية عن الإمام (عليه السلام). وأما توجيه السيد الأستاذ (قدس سره)
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد للإحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شيء " (1) فإنها ناصة في أن الإحرام لا يتحقق الا بالتلبية، فاذن يكون المراد بعقد الاحرام فيها هو التهيؤ له بلبس ثوبيه وغيره.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، فليس عليه فيه شيء " (2) ومنها غيرهما.
واما ما ورد في رواية أحمد بن محمد قال: " سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام، ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم " (3) فلا يمكن الأخذ به.
أما أولا: فلأن الرواية بهذه الصيغة التي أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار لم يظهر أنها مروية عن الإمام (عليه السلام). وأما توجيه السيد الأستاذ (قدس سره)