واللازم حصول العلم بالمحاذاة (2) إن أمكن، وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة (3)، ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز، لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو
____________________
- صدق أنه بحذاء المسجد كما هو الحال في سائر الموارد، فإذا وصل المسافر إلى يمين بلد أو يساره عرفا صدق أنه المحاذي له.
فالنتيجة: إن لفظ المحاذاة والخلف والبعد والقبل كل ذلك من الألفاظ الواضحة معانيها عرفا بدون أي إبهام واجمال فيها.
(1) مر أن المسامتة بالخط الهندسي غير معتبرة، فالمعيار انما هو بصدق المحاذاة عرفا بدون فرق بين أن تكون المسافة قريبة أو بعيدة، فإنه ما دام يصدق أن الميقات عن يمينه أو يساره عرفا حينما يكون مواجها في سيره إلى مكة أفقيا تحقق المحاذاة لدى العرف. نعم إذا كان بعيدا عن الميقات عرفا في الخط العرضي بدرجة لا يصدق على النقطة الموازية له عنوان المحاذاة لم تتحقق.
(2) في لزومه اشكال بل منع حتى في صورة التمكن منه، فان اللازم هو تحصيل الحجة من علم أو بينة أو قول أهل الخبرة.
(3) فيه أن العبرة انما هي بقول أهل الخبرة فإنه حجة سواء حصل الظن منه أم لا، وأما مع فرض عدم حجيته فلا قيمة للظن الحاصل منه.
فالنتيجة: إن لفظ المحاذاة والخلف والبعد والقبل كل ذلك من الألفاظ الواضحة معانيها عرفا بدون أي إبهام واجمال فيها.
(1) مر أن المسامتة بالخط الهندسي غير معتبرة، فالمعيار انما هو بصدق المحاذاة عرفا بدون فرق بين أن تكون المسافة قريبة أو بعيدة، فإنه ما دام يصدق أن الميقات عن يمينه أو يساره عرفا حينما يكون مواجها في سيره إلى مكة أفقيا تحقق المحاذاة لدى العرف. نعم إذا كان بعيدا عن الميقات عرفا في الخط العرضي بدرجة لا يصدق على النقطة الموازية له عنوان المحاذاة لم تتحقق.
(2) في لزومه اشكال بل منع حتى في صورة التمكن منه، فان اللازم هو تحصيل الحجة من علم أو بينة أو قول أهل الخبرة.
(3) فيه أن العبرة انما هي بقول أهل الخبرة فإنه حجة سواء حصل الظن منه أم لا، وأما مع فرض عدم حجيته فلا قيمة للظن الحاصل منه.