____________________
فرد في كل طرف إذا كان دون الميقات في ذلك الطرف إلى مكة فميقاته منزله وإن لم يكن دونه في الطرف الآخر إليها.
الثانية: قد تسأل أن من كان منزله دون مسجد الشجرة وقبل الجحفة، فهل يكون ميقاته منزله أو مسجد الشجرة أو الجحفة؟
والجواب: إنه الجحفة، لأن الروايات التي تنص على أن من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم منه، لا تشمل هذه الصورة، لوضوح أن الظاهر منها أن المنزل انما يكون ميقاتا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت المعينة، والا فعليه أن يحرم منه، ولا يسوغ له أن يحرم قبله.
الثالثة: قد تسأل أن من كان منزله في مكة المكرمة، فهل هو خارج عن هذه الروايات، أو أنه مشمول لها؟
والجواب: إن الظاهر من هذه الروايات هو عدم شمولها له، فان تحديد المسافة فيها بقوله (عليه السلام): "... إلى مكة " ظاهر في خروجها عنها، على أساس ظهور القضية المغياة في خروج الغاية عن حكم المغيا، أو لا أقل من الاجمال وعدم ظهورها في أنها داخلة فيها أو خارجة عنها، فاذن العمدة في المسألة روايات الباب وقد مر أنها تنص على أن ميقات أهل مكة الجعرانة.
الرابعة: قد تسأل أن من كان منزله في بلدة دون الوقت إلى مكة، فهل يختص الحكم بمن كان أهلا لتلك البلدة، أو يعم المقيم فيها أيضا، وإن لم يصدق عليه عنوان الأهل؟
والجواب: إنه يعم المقيم فيها أيضا، ولا يختص الحكم بمن يكون أهلا لها، والسبب فيه أن الوارد في لسان الروايات " من كان منزله دون الوقت " (1) لا أهله، فاذن المعيار في ثبوت الحكم انما هو بصدق هذا العنوان، ومن الواضح أن صدقه لا يتوقف على أن يكون من أهلها.
مثال ذلك: إن من هاجر من المدينة المنورة - مثلا - وسكن في بلدة دون
الثانية: قد تسأل أن من كان منزله دون مسجد الشجرة وقبل الجحفة، فهل يكون ميقاته منزله أو مسجد الشجرة أو الجحفة؟
والجواب: إنه الجحفة، لأن الروايات التي تنص على أن من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم منه، لا تشمل هذه الصورة، لوضوح أن الظاهر منها أن المنزل انما يكون ميقاتا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت المعينة، والا فعليه أن يحرم منه، ولا يسوغ له أن يحرم قبله.
الثالثة: قد تسأل أن من كان منزله في مكة المكرمة، فهل هو خارج عن هذه الروايات، أو أنه مشمول لها؟
والجواب: إن الظاهر من هذه الروايات هو عدم شمولها له، فان تحديد المسافة فيها بقوله (عليه السلام): "... إلى مكة " ظاهر في خروجها عنها، على أساس ظهور القضية المغياة في خروج الغاية عن حكم المغيا، أو لا أقل من الاجمال وعدم ظهورها في أنها داخلة فيها أو خارجة عنها، فاذن العمدة في المسألة روايات الباب وقد مر أنها تنص على أن ميقات أهل مكة الجعرانة.
الرابعة: قد تسأل أن من كان منزله في بلدة دون الوقت إلى مكة، فهل يختص الحكم بمن كان أهلا لتلك البلدة، أو يعم المقيم فيها أيضا، وإن لم يصدق عليه عنوان الأهل؟
والجواب: إنه يعم المقيم فيها أيضا، ولا يختص الحكم بمن يكون أهلا لها، والسبب فيه أن الوارد في لسان الروايات " من كان منزله دون الوقت " (1) لا أهله، فاذن المعيار في ثبوت الحكم انما هو بصدق هذا العنوان، ومن الواضح أن صدقه لا يتوقف على أن يكون من أهلها.
مثال ذلك: إن من هاجر من المدينة المنورة - مثلا - وسكن في بلدة دون