____________________
الجحفة، فإذا جاء وقت الحج صدق عليه أن منزله دون الوقت، فإذا صدق ذلك كان ميقاته منزله.
الخامسة: قد تسأل أن الاحرام من المنزل هل هو متعين عليه، أو أنه يجوز له أن يرجع إلى الميقات والإحرام منه؟
والجواب: إنه يجوز له أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، لما تقدم من أن روايات الباب لا تدل على تعين الإحرام من المنزل، لأن الأمر الوارد به فيها لا يدل على الوجوب، باعتبار وقوعه في مظان توهم الحظر.
السادسة: قد تسأل أن منزل من كان دون الوقت فهل يلحظ قربه مسافة إلى مكة أو إلى عرفات؟
والجواب: إن المعيار انما هو بقربه إلى مكة دون عرفات، بدون فرق في ذلك بين العمرة والحج، وذلك لتحديد الروايات المسافة بين المنزل ومكة، ولا يرد في شيء من هذه الروايات تحديدها إلى عرفات، كما أنه لم يرد في شيء منها التفصيل بين العمرة والحج.
(1) مر أن ميقات أهل مكة الجعرانة.
(2) فيه ان الأخذ بالقدر المتيقن انما هو فيما إذا كان الدليل مجملا، ولا يكون حجة الا فيه، وأما إذا كان مطلقا وكان ظاهرا فيه فلا معنى للأخذ به والغاء اطلاقه رغم أنه حجة فيه، ضرورة أن وجود القدر المتيقن فيه لا يمنع من الأخذ باطلاقه، والا فلازمه الغاء جميع الاطلاقات، إذ لا يخلو مطلق عن وجود القدر
الخامسة: قد تسأل أن الاحرام من المنزل هل هو متعين عليه، أو أنه يجوز له أن يرجع إلى الميقات والإحرام منه؟
والجواب: إنه يجوز له أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، لما تقدم من أن روايات الباب لا تدل على تعين الإحرام من المنزل، لأن الأمر الوارد به فيها لا يدل على الوجوب، باعتبار وقوعه في مظان توهم الحظر.
السادسة: قد تسأل أن منزل من كان دون الوقت فهل يلحظ قربه مسافة إلى مكة أو إلى عرفات؟
والجواب: إن المعيار انما هو بقربه إلى مكة دون عرفات، بدون فرق في ذلك بين العمرة والحج، وذلك لتحديد الروايات المسافة بين المنزل ومكة، ولا يرد في شيء من هذه الروايات تحديدها إلى عرفات، كما أنه لم يرد في شيء منها التفصيل بين العمرة والحج.
(1) مر أن ميقات أهل مكة الجعرانة.
(2) فيه ان الأخذ بالقدر المتيقن انما هو فيما إذا كان الدليل مجملا، ولا يكون حجة الا فيه، وأما إذا كان مطلقا وكان ظاهرا فيه فلا معنى للأخذ به والغاء اطلاقه رغم أنه حجة فيه، ضرورة أن وجود القدر المتيقن فيه لا يمنع من الأخذ باطلاقه، والا فلازمه الغاء جميع الاطلاقات، إذ لا يخلو مطلق عن وجود القدر