____________________
ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم، فكتب: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة " (1) فإنها تدل على أن التجاوز من الميقات غير جائز الا من مرض وعلة، وأما مجرد أن الإحرام منه صعب عليه دون مكان آخر لا يوجب جواز التجاوز عنه بدونه.
ثم إن المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية أن المرض إنما يوجب جواز التجاوز من مسجد الشجرة بدون إحرام إلى الجحفة والإحرام منها إذا كان الإحرام من المسجد حرجيا عليه لا مطلقا، وكذلك الحال في الضعف، وعلى هذا فلا موضوعية لعنوان المرض أو الضعف فان المعيار انما هو بلزوم الحرج، فإذا كان الإحرام منه حرجيا جاز تأخيره إلى الجحفة، سواء أكان بسبب مرض أو ضعف أو شيء آخر كبرودة الهواء أو نحوها.
فالنتيجة: ان المعيار انما هو بكون الاحرام من الميقات حرجيا أو ضرريا، فعندئذ يسوغ تأخيره إلى الميقات الأمامي كالجحفة، بدون فرق بين لون منشأه وأنه مرض أو ضعف أو برودة الطقس أو غير ذلك.
ودعوى: ان رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
" سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم الا من المدينة " (2) تدل على أن السبب الآخر غير المرض والضعف لا يوجب جواز تأخير الإحرام
ثم إن المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية أن المرض إنما يوجب جواز التجاوز من مسجد الشجرة بدون إحرام إلى الجحفة والإحرام منها إذا كان الإحرام من المسجد حرجيا عليه لا مطلقا، وكذلك الحال في الضعف، وعلى هذا فلا موضوعية لعنوان المرض أو الضعف فان المعيار انما هو بلزوم الحرج، فإذا كان الإحرام منه حرجيا جاز تأخيره إلى الجحفة، سواء أكان بسبب مرض أو ضعف أو شيء آخر كبرودة الهواء أو نحوها.
فالنتيجة: ان المعيار انما هو بكون الاحرام من الميقات حرجيا أو ضرريا، فعندئذ يسوغ تأخيره إلى الميقات الأمامي كالجحفة، بدون فرق بين لون منشأه وأنه مرض أو ضعف أو برودة الطقس أو غير ذلك.
ودعوى: ان رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
" سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم الا من المدينة " (2) تدل على أن السبب الآخر غير المرض والضعف لا يوجب جواز تأخير الإحرام