الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف.
السادس: مكة، وهي لحج التمتع.
السابع: دويرة الأهل أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات (1)
____________________
- السابق والاحرام منه، وذلك لاطلاق النص الخاص الوارد في المسألة، والا فمقتضى القاعدة هو وجوب الرجوع إلى الميقات السابق كما سوف يأتي تفصيله في ضمن البحوث القادمة، بل لا يبعد ذلك إذا كان تركه من الميقات السابق عن عمد والتفات، ولكن الاحتياط بالرجوع إليه والإحرام منه في هذه الصورة لا يترك، كما سيأتي بيانه.
(1) بأن يكون بينه وبين مكة، وتنص على ذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله " (1) وصحيحة أبي سعيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: يحرم منه " (2) هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي من الروايات المطلقة أيضا ذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله " (3) وعليه فاحتمال أن يكون المراد من كون منزله دون الميقات أي دون تمام الميقات في أطراف مكة ضعيف جدا، بل انه غير محتمل عرفا.
ثم إنه هل يتعين عليه الاحرام من منزله، أو يجوز له أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه؟ الظاهر هو الجواز، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر بالاحرام الوارد في هذه الروايات هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات، باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر، على أساس أن المرتكز في
(1) بأن يكون بينه وبين مكة، وتنص على ذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله " (1) وصحيحة أبي سعيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: يحرم منه " (2) هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي من الروايات المطلقة أيضا ذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله " (3) وعليه فاحتمال أن يكون المراد من كون منزله دون الميقات أي دون تمام الميقات في أطراف مكة ضعيف جدا، بل انه غير محتمل عرفا.
ثم إنه هل يتعين عليه الاحرام من منزله، أو يجوز له أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه؟ الظاهر هو الجواز، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر بالاحرام الوارد في هذه الروايات هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات، باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر، على أساس أن المرتكز في