____________________
أن هذه الروايات لا تدل على خروج أهل مكة عن هذا الحكم، الا أن هناك روايتين تدلان على ذلك:
الأولى: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج - الحديث - " (1).
الثانية: صحيحة أبي الفضل قال: " كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين احرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - الحديث - " (2).
ودعوى: اختصاصها بالمجاور وعدم شمولها المتوطن.
مدفوعة: بأن المجاورة أعم من الاستيطان، فلا تختص بالموقت، فإذا قال أحد أنا اخترت المجاورة بمكة كان المتفاهم منه عرفا أعم من الموقت والدائم، فالمستفاد منهما عرفا أن ميقات أهل مكة الجعرانة.
الأولى: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج - الحديث - " (1).
الثانية: صحيحة أبي الفضل قال: " كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين احرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - الحديث - " (2).
ودعوى: اختصاصها بالمجاور وعدم شمولها المتوطن.
مدفوعة: بأن المجاورة أعم من الاستيطان، فلا تختص بالموقت، فإذا قال أحد أنا اخترت المجاورة بمكة كان المتفاهم منه عرفا أعم من الموقت والدائم، فالمستفاد منهما عرفا أن ميقات أهل مكة الجعرانة.