على قدر ثم يختلفان في الزائد عن ذلك المقدار، وأما إذا لم يكون اتفاق منهما على قدر فهناك التحالف.
لكن المتجه عند صاحب الجواهر هو النظر إلى مصب الدعوى، فإن كان النزاع في تشخص العقد الذي هو سبب اشتغال الذمة فهناك التحالف إذ لا فرق في مشخصات العقد بين زيادة الثمن ونقصانه وبين غير هذين الأمرين من المشخصات وإن كان النزاع بينهما في طلب الزائد من أحدهما وانكاره من الآخر كان من قبيل المدعي والمنكر.
وبعبارة أخرى: تارة يكون الاختلاف في كيفية وقوع العقد الموجب لاشتغال الذمة، وأخرى يكون في المقدار الذي اشتغلت به الذمة، ففي الأول كما لو قال المؤجر قد وقع العقد على المأة، وقال المستأجر على الخمسين التحالف، وفي الثاني كما لو قال المؤجر: آجرتك الدار بمأة فقال المستأجر بل بخمسين يكون المؤجر مدعيا والمستأجر منكرا.
ثم إنه فرق بين النزاع في مال الإجارة وبين النزاع في القرض والابراء ونحوهما، ففي القرض مثلا: إن أقرض المأة فقد أقرض الخمسين التي في ضمن المأة، لأن قوله: أقرضتك المأة ينحل إلى الدنانير بعددها، بخلاف الإجارة فلا انحلال لصيغتها بعدد الدنانير المفروضة بدلا للايجار، نعم ينحل بنحو آخر فيكون معنى آجرتك الدار بمأة: آجر تك نصف الدار بخمسين وربعها بخمسة وعشرين دينارا. وهكذا. كما أن التحالف يتصور في القرض لو اختلفا في كيفية وقوع صيغته، كما إذا قال أحدهما: وقع العقد على المأة وقال الآخر على الخمسين لكن نتيجة الاختلاف هو الاختلاف في المقدار.
فإن كان مورد النظر في الدعوى العقد فالتداعي والتحالف وإن كان مورد النظر المقدار الذي اشتغلت به الذمة فالمدعي والمنكر، وبذلك يمكن عود النزاع لفظيا كما اعترف به صاحب الجواهر.