البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة. وكذا مع الاختلاف في الزمان.) قلت: إن أراد كاشف اللثام تقسيم الباقي إلى نصفين مع دفع المستأجر نضف مال الإجارة ففيه: إن كلا من المؤجر والمستأجر يدعي كون الباقي كله له، لأن المستأجر يدعي أنه قد أعطى المأة مثلا في مقابل الدار كلها، والمؤجر يدعي أنه قد آجر البيت فقط بمأة فيقر بعدم استحقاقه تجاه المستأجر شيئا، لكن نقول بكون البيت للمستأجر مع نصف الباقي، فإن استوفى منفعة النصف الآخر من الباقي كان عليه دفع ما يقابله، فإن أراد كاشف اللثام هذا المعنى لم يرد عليه ما أشكل عليه في الجواهر بقوله: (إن المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف نعم يتجه أجرة المثل في الأخير، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية بل لعله هنا أولى).
وفي الدروس: (فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين) الظاهر أن مراده من (أعملتا) إنا إن قلنا بحجية بينة الخارج فقط كانت بينة المستأجر هي الحجة ولا تسمع بينة المؤجر لأنه الداخل، وإن قلنا بحجية بينة الداخل سمعت بينة المؤجر، وإن قلنا بحجية كلتيهما فقد (سقطتا) بالتعارض فتعود كما لو عدماها، ويأتي فيها الوجوه المذكورة هناك، ويحتمل وجه آخر وهو القرعة مع اليمين.
هذا كله مع اتحاد تاريخ البينتين.
قال المحقق: (ومع التفاوت يحكم للأقدم، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة) أقول: إنه مع التفاوت في التاريخ فإن كان المتقدم تأريخ بينة الدار كلها بطلت إجارة البيت لما تقدم سابقا، وإن كان المتقدم تاريخ بينة البيت حكم بإجارة البيت