عدالة وعددا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه منع يمينه، فإن نكل أحلف الآخر فإن نكل كذلك قسمت الدار بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن.
وإن عدما البينة فهنا صور: الأولى: أن يكذب المدعى عليه وهو صاحب الدار كليهما، وحينئذ يحلف لكل منهما ويندفعان عنه، فإن نل فالقولان السابقان من الحكم بالنكول أو الرد ثم الحلف والحكم. الثانية: أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر، فأما الذي صدقه فتسلم إليه الدار، وأما الذي كذبه فيحلف له على الانكار، وإن نكل فالقولان، وحيث يحكم للمدعي يلزم صاحب الدار بدفع قيمة الدار إليه، وكما هو الحكم فيما إذا صدق الثاني أيضا بعد تصديق الأول وتسليم الدار إليه وهل أن تصديق المدعي الأول المستتبع لدفع الدار إليه اتلاف لمال المدعي الثاني؟ إن كان الاقرار قبل القبض تلفا فإنه يكون في مال البائع، إذ كل تلف قبل القبض فهو من مال البائع، وحينئذ لا يجب عليه الحلف للمدعي الثاني، بل بنفس التلف ينفسخ العقد. لكن الاشكال في كون ذلك مصداقا للتلف، من جهة أن البائع ينكر أصل البيع للثاني فكيف يكون اقراره للأول اتلافا؟
وأما ما في الجواهر (وحلف للآخر (1) إن لم نقل أن الاقرار بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماوية. نعم لو قلنا إن الاقرار قبل القبض اتلاف كالآفة السماوية لم يتوجه له اليمين حينئذ وإن كان هو كما ترى) ففيه: إن كل تلف قبل القبض فهو من مال البائع يشمل اتلاف البائع نفسه بل يكون حينئذ من مال البائع بالأولوية.
وكيف كان فعلى القول بعدم انفساخ العقد الثاني توجهت اليمين وأما على القول بشمول (كل مبيع.) لاتلاف البائع فالانفساخ متحقق.
لكن. الصحيح هو توجه اليمين على البائع في محل الكلام لما ذكرنا من عدم صدق الاتلاف بالاقرار مع إنكار أصل البيع.