تلك المسألة، أما في المقام فالمدعى به هو الثمنان من جهة تعدد العقد وإن كانت العين واحدة، فإذا تكرر الثمن لامكان الشراء ثم البيع والشراء كما عرفت أما المبيع فلا يتكرر بتكرر البيع. فظهر امكان الجمع بين البينتين هنا وعدم امكانه هناك.
نعم لو كان الثمن شيئا معينا خاصا وكل منهما قد ادعاه بسبب كونه البائع لثمنه وأقام كل واحد بينة تحقق التعارض ولو مع اطلاق البينتين هذا.
وفي المسالك: ويحتمل كونهما حينئذ كالمؤرختين بتاريخ واحد لأنهما ربما شهدتا على البيع في وقت واحد والأصل براءة ذمة المشتري فلا يؤخذ إلا باليقين (قال في الجواهر: ولعله لذا كان المحكى عن ظاهر الشيخ التردد).
لكن فيه كما في الجواهر أن البينة ظاهرة في تعدد البيع والأصل تعدد المسبب بتعدد سببه.
قال المحقق: ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد لاثنين، ولا يمكن ايقاع عقدين في الزمان الواحد، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له).
أقول: ودليل القرعة ما تقدم ذكره سابقا من النص والفتوى على أن القرعة حكم البينتين المتعارضتين بعد فقد الترجيح بينهما بأحد المرجحات المذكورة هناك، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له بالثمن الذي شهدت به البينة فإن امتنع أحلف الآخر وقضي له كذلك.
قال: (ولو امتنعنا من اليمين قسم الثمن بينهما).
أي: لو امتنع من خرج اسمه بالقرعة، فردت على الآخر فامتنع كذلك، قسم الثمن بينهما إن كان قابلا للتقسيم، وإلا فلكل واحد من المدعيين نصف ما ادعاه من الثمن.
وقد تقدم في نظير المسألة احتمالات أخرى.