عمل به لأن الثاني يكون باطلا، وإن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين، وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه.
هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
وقال آخر: يقضى ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله، ومن كان القول قوله (1) كانت البينة في طرف المدعي، وحينئذ نقول: هو مدع زيادة وقد أقام البينة عليها فيجب أن تثبت.
وفي القولين تردد).
أقول: إذا كان لكل واحد من المؤجر والمستأجر بينة بما يدعيه فتارة يتقدم تاريخ إحدى البينتين للعقد وأخرى يكون التاريخ واحدا.
فإن كان الأول كأن قالت إحداهما: قد وقع العقد في شهر رمضان وقالت الأخرى: قد وقع في شهر شوال عمل بالمتقدم وبطل المتأخر لأنه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين كما كان وهو باطل.
وإن كان الثاني وهو اتحاد تاريخهما أو كانت البينتان مطلقتين أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة وليس في إحداهما مرجح من المرجحات المذكورة سابقا تحقق التعارض بين القولين، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين، وفي هذه الصورة قولان.
فالأول: هو القول بالقرعة مع اليمين، وهو للشيخ في المبسوط، فمن خرج اسمه يحكم له مع يمينه، سواء كان المؤجر أو المستأجر، للنصوص الصريحة الدالة على ذلك (2)، فإن نكل الذي خرج اسمه عن اليمين أحلف الآخر فإن حلف