الدار، لأن قبض البائع الثمنين من المدعيين ممكن فتزدحم أي تجتمع البينتان فيه كما اجتمعتا في خروج الدار عن ملك البائع بخلاف عقد البيع حيث قامت كل واحدة منهما على وقوعه مع كل واحد منهما دون الآخر ولو نكل من خرج اسمه بالقرعة حلف الآخر كما تقدم قال المحقق: (ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن).
أي: ولو نكل من أخرجته القرعة والطرف الآخر عن اليمين قسمت الدار بينهما على النصف لما تقدم من أنه الحكم بالعدل، وعلى البائع ارجاع نصف كل من الثمنين إلى كل من المدعيين، وليس له انكار الأخذ لاثبات البينتين ذلك وقال كاشف اللثام: (إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالاقرار أو بالبينة، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك) وقد سبقه إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك فإنه قال في المسألة الآتية:
(وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد وما يحدث بعده فليس على البائع عهدته).
وسبقهما إليه العلامة في التحرير (1).
واعترضه في الجواهر بقوله: (وفيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة كما هو واضح