حكم له، وإن نكل فالوجه المتقدمة من التنصيف أو وجوب دفع أقل الأمرين أو توقيف الحكم مع ما عرفت من الكلام فيها.
والثاني: هو القضاء ببينة المؤجر هو لابن إدريس وأكثر المتأخرين لما تقدم من أن قول المستأجر يتقدم في حال عدم البينة، وحيث أن البينة موجودة فإنها تسمع من الطرف الآخر وهو المؤجر، والمؤجر يدعي أنه قد آجر الدار بمأة وقد أقام البينة بها، فيجب أن يثبت الخمسين الزائدة، بناءا على حجية بينة الخارج دون الداخل كما هو المختار.
وأما بناءا على حجية بينة الداخل والخارج معا فإنهما تتعارضان وتتساقطان فتعود الصورة كما لو عدماها.