بالحكم فيها، وهو اختيار الشيخ ولكن بناء على تقديم بينة الداخل لانكشاف بينته لذي اليد. ومن اتحاد الدعوى فلا يختلف الحال بتأخير إقامة البينة وتقديمها، واليد الطارية لإقامة البينة لا دلالة لها على شئ وهو الأقوى) وتبعه صاحب الجواهر حيث قال: (وفيه أيضا ما لا يخفى، ضرورة اقتضاء ذلك التسلسل المنافي لحكمة القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين، والفرض أنها دعوى واحدة، فالمتجه عدم سماعها مطلقا). لكن في كشف اللثام (نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا اشكال في الإعادة إليه) ثم قال العلامة: (ولو أراد ذو اليد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز).
وجه القول بالجواز هو: أن التسجيل أي اثبات ملكيته وثبته في سجل الدعاوي لدى الحاكم غرض مقصود، فربما احتاج إلى الاثبات في المستقبل ولا يمكنه لعدم حضور الشاهدين أو موتهما أو غير ذلك.
وذكر شراح القواعد للعدم وجهين أحدهما: أنه لا بينة إلا على خصم، والآخر:
إن الملك ثابت له بدون البينة بمجرد اليد والتصرف مع انتفاء المنازع، فلا فائدة للبينة، وتحصيل الحاصل محال.
وقد أجابوا عن الوجهين بأن التسجيل فائدة عقلائية، ولا مانع من إقامة البينة مع عدم الخصومة الفعلية حيث يحتمل تحققها في المستقبل وعدم تمكنه من اثبات دعواه حينذاك بسبب من الأسباب.
قلت: والأقرب هو الجواز، والفرع يبتنى على القول بحجية بينة الداخل كما لا يخفى.
ثم قال العلامة: (ولو أقام بعد الدعوى لاسقاط اليمين جاز).
أقول: وهذا أيضا مبني على حجية بينة ذي اليد كما ذكرنا.
ثم قال: (ولو أقام بعد إزالة يده بينة الخارج وادعى ملكا سابقا ففي التقديم