لكن في القواعد: ولو شهدت لذي اليد بالقدم تعارض رجحان التقدم إن قلنا به وكون الآخر خارجا، قال في كشف اللثام: فيحتمل التساوي لاشتمال كل على مرجح، وتقديم الخارج لعموم دليله وهو الأقوى، والعكس كما في المبسوط والخلاف ونفى فيه الخلاف، لاجتماع مرجحين فيه ولعموم دليله.
ويضعف بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم ولا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلا، لأنها ليست من شأنه، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها معنى.
وفي الجواهر: الظاهر بناء الأول على القول بأن للداخل بينة مسموعة وحينئذ يتوجه ترجيحها بالأمرين، وتنزيل بينة الخارج منزلة العدم إنما هو لمعارضة بينة الداخل، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة.
أقول: إنه في صورة وجود البينة للخارج دون الداخل فلا ريب في أنه يحكم له كما هو واضح، وإن لم يكن له بينة حلف ذو اليد، وإن كان لكليهما بينة والمفروض حجية بينة ذي اليد أخذا بعموم دليل حجية البينة فلا وجه للقول بالتساقط، بل تقدم بينة ذي اليد لوجود المرجحين المذكورين، فما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر، لكن المختار عندنا أن بينة الداخل غير مسموعة مطلقا كما تقدم ويأتي.
وإن كانت بينة الخارج أسبق تاريخا ففي الجواهر عن الخلاف الجزم بتقديم بينة الداخل كذلك مدعيا عليه الاجماع والأخبار، ولعله لأن البينة بقدم الملك لم تسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بأنها كانت له أمس لم تزل بها فكذلك هنا، لكن في كشف اللثام: يقوى تقديم الخارج كما في المبسوط، لأن بينته في الزمان المختص بها غير معارضة.
وفي المسالك ذكر ثلاثة أوجه أحدها: ترجيح اليد، لأن البينتين متساويتان في اثبات الملك في الحال فتتساقطان فيه ويبقى من أحد الطرفين اليد ومن الآخر اثبات