بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها اشكال).
في كشف اللثام: (من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان. ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل).
وفيه كما في الجواهر ما لا يخفى من أنه ليس من الداخل على التقديرين، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج. نعم إذا كانت بينة الداخل حجة وتقدم على بينة الخارج فالظاهر التقديم، لأن بينته حينئذ تشهد بأن العين قد أخذت منه وأزيلت يده عنها ظلما.
ثم قال العلامة: (وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين).
قال في الجواهر: كأنه مناف لما ذكره سابقا من اسقاطها اليمين، اللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرد الدعوى، فتسقط على الأولى، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني.
قلت: لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد.
ثم قال العلامة بشرح الفاضل الهندي: (وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينة أو اقرار فادعى الابراء، فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين. وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض، وليس له المطالبة بكفيل للأصل.
ثم إذا أقام البينة استرد. وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام كما هو حكم مدعي جرح الشهود) ولكنه واضح الضعف.
قال: (ولو طلب الاحلاف أنه لم يبعه منه أو لم يبرء قدم على الاستيفاء لكونه كحضور البينة) فإن حلف ذاك استوفى العين وإن نكل أبقيت في يد هذا.
ثم قال العلامة: (ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه) لكونها انكارا