عن فرض المسألة، لأنها مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث، وسيصرح بذلك صاحب الجواهر نفسه بقوله: (هذا كله مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما).
وكيف كان فلا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المشهور، فإن لم تقدم المتأخرة التاريخ تتعارضان وتتساقطان، ويكون المرجع هو الأصل، ومقتضاه كون العين لزيد.
ولو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى قيل: تساوتا لاحتمال الاطلاق هذا التاريخ وغيره زائدا أو ناقصا فلا زيادة في إحداهما على الأخرى إلا بالتعرض للتاريخ، وهو مما لا يؤكد الملك ليتسبب الترجيح.
وفيه أن المتجه تقديم المطلقة مع العلم باستناد المؤرخة إلى الاستصحاب الذي قد عرفت عدم معارضته للبينة التي تقتضي انقطاعه. أما إذا لم يعلم فالمتجه العمل بالاستصحاب أيضا، اقتصارا في تساقطهما على ما علم تعارضهما فيه وهو الملك في الحل فيبقى غيره مستصحبا.
ولو شهدت إحداهما بسبب الملك كالشراء مثلا فقيل: تقدم على المطلقة قال في الجواهر: وقد مر في خبر أبي بصير ما يؤيده في الجملة.
وفيه كما في الجواهر أيضا أنه كما يحتمل أن يكون حكم الإمام عليه السلام فيه من جهة تقديم البينة المقيدة على المطلقة، كذلك يحتمل أن تكون بينة المدعي متقدمة تاريخا فمن هذه الجهة حكم الإمام بكونها للذي ادعى الدار وأقام البينة عليها. ولعله من هنا قال: يؤيده في الجملة.
هذا كله إذا لم تكن العين في يد أحد المتداعيين.
وأما إذا كانت في يد أحدهما، فإن كانت بينة الداخل أسبق تاريخا قال في المسالك فهو المقدم لا محالة، وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، و ذلك لاجتماع مرجحين فيه وهما اليد وزيادة التاريخ.