وكيف كان فلا ريب في ضعفه.
قال المحقق قدس سره: (ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين).
أقول: فالحاصل عدم صدق (البينة) على الشاهد الواحد مع اليمين وحينئذ لا يقع التعارض بينه وبين البينة مطلقا، وبل يقضى بما قامت عليه البينة ولا يلتفت إلى الشاهد واليمين.