الملك السابق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ولهذا لا يزال بها.
والثاني: ترجيح السبق، لأن مع إحداهما ترجيحا من جهة البينة ومع الأخرى ترجيحا من جهة اليد، والبينة تتقدم على اليد، فكذلك الترجيح من جهتها مقدم على الترجيح من جهة اليد.
والثالث: أنهما متساويان لتعارض البينتين.
أقول: إن كان للداخل بينة وهي مسموعة فعلى هذا المبنى تتقدم بينته في هذه الصورة كالصورة السابقة، وأما على المختار من أنه لا بينة للداخل لتخصيص قوله صلى الله عليه وآله: ((البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) لعموم أدلة الشهادة فلا ريب في تقدم بينة الخارج، لأن بينة ذي اليد غير مسموعة ويده لا تصلح لمعارضة بينة الخارج.
هذا وفي المسالك: اعلم أن اطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم اشتراط إضافة البينة بالملك القديم والتعرض لذلك في الحال، وهو أحد الوجهين في المسألة، لأن الملك إذا ثبت سابقا فالأصل فيه الدوام والاستمرار، فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره.
والثاني وهو المشهور: إن الشهادة بالملك القديم لا تسمع حتى يقول: وهو في ملكه في الحال. ولا أعلم له مزيلا. حتى لو قال: لا أدري زال أم لا. لم يقبل، لأن ثبوت الملك سابقا إن اقتضى بقاه فيد المدعى عليه وتصرفه يدل على الانتقال إليه، فلا يحصل ظن الملك في الحال، ولأن دعوى الملك السابق لا تسمع، فكذلك البينة عليه. وعللوا عدم قبول الشهادة مع قوله لا أدري زال أم لا مع أن مؤداها قريب من قوله لا علم له مزيلا: بأن الأولى تقتضي ترددا وريبة، فهي بعيدة عن أداء الشهادة.
وفيه نظر: لأن الجزم الواقع في الشهادة بالصيغتين الأوليين إنما استند إلى استصحاب الملك وظن الاستمرار مع عدم ظهور المنافي، وإلا فالتعبير بالاستمرار لا يتفق،