المطلق عملا بالخبر والأول أشبه).
أقول: ذكر في هذه الصورة قولين، أحدهما: تقديم بينة الداخل وإليه ذهب الأكثر وهو الأشبه عند المحقق، والثاني: تقديم بينة الخارج، وإليه ذهب جماعة.
وقد استدل للقول الأول بخبر عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة.
فخرج اسم أحدهما فقضي له بها.
وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضي بها للذي أنتجت عنده) (1).
قلت: لكن ليس في الخبر لا في السؤال ولا في الجواب تعرض إلى اليد، وأنه بيد من كانت الجارية، إلا أن يقال بأنه عليه السلام قضى للذي أنتجت عنده من جهة كونه ذا يد، وإلا لقضى لمن ادعى اشترائها، فإن ذلك مقتضى التوفيق بين الشهادتين كما تقدم، ولكنه مع ذلك لا يخلو من الاجمال، إلا أن المشهور أفتوا على طبقه ولعلهم فهموا منه ما لم يتضح لنا.
وأما دليل القول الثاني فقد أشار إليه المحقق بقوله (عملا بالخبر) وهو (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) أي أنه لا اعتبار لبينة المدعى عليه أصلا.
واستدل للأول أيضا بعمومات حجية الشهادة، فتكون كلتا البينتين حجة،