____________________
بقولنا: ليس على مال اليتيم زكاة، لم يكد يرى العرف أي تناف بين الصدر والذيل ولم يبق متحيرا بل يحكم بقرينية الذيل وأن تلك الأحكام خاصة بالبالغين فإذا كان الحال كذلك لدى الاتصال فمع الانفصال أيضا كذلك لأن مرجع أدلة وجوب الزكاة في أنواعها الثلاثة إلى دليل واحد كما لا يخفى.
ولو سلمنا أن النسبة عموم من وجه كان الترجيح مع هذه الرواية لأنها بلسان الحكومة كما لا يخفى.
ومع الغض عن كل ذلك فغايته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه فلم يبق لنا دليل على ثبوت الزكاة في مال الصبي والمرجع في مثله أصالة العدم.
ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى عموم مثل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (1) إذ - مضافا إلى أن في نفس الآية المباركة صدرا وذيلا وشواهد تقضي بأن المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين - أن الآية المباركة وغيرها - كما تقدم - غير ناظرة إلا إلى الحكم التكليفي فقط دون الوضعي والمفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي المحض.
فتحصل: أنه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بين النقدين وغيرهما لعموم المستند من حديث الرفع ومن قولهم (ع):
(ليس على مال اليتيم زكاة) ولا سيما وقد وردت هذه الرواية في زكاة الفطرة أيضا (2) هذا.
ولو سلمنا أن النسبة عموم من وجه كان الترجيح مع هذه الرواية لأنها بلسان الحكومة كما لا يخفى.
ومع الغض عن كل ذلك فغايته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه فلم يبق لنا دليل على ثبوت الزكاة في مال الصبي والمرجع في مثله أصالة العدم.
ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى عموم مثل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (1) إذ - مضافا إلى أن في نفس الآية المباركة صدرا وذيلا وشواهد تقضي بأن المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين - أن الآية المباركة وغيرها - كما تقدم - غير ناظرة إلا إلى الحكم التكليفي فقط دون الوضعي والمفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي المحض.
فتحصل: أنه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بين النقدين وغيرهما لعموم المستند من حديث الرفع ومن قولهم (ع):
(ليس على مال اليتيم زكاة) ولا سيما وقد وردت هذه الرواية في زكاة الفطرة أيضا (2) هذا.