____________________
المدفون من أمواله وكيفما كان فلا دخل لهذه الجملة فيما نحن بصدده، وقد دلت على أن المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه خارجا لعدم السلطة عليه تكوينا وإن تمكن من التصرف اعتبارا من بيع أو جعله مهرا ونحو ذلك لا زكاة فيه.
وموثقة إسحاق بن عمار: (عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه. قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال: لا حتى يجئ، قلت. فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (1). فإن من المعلوم أن المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصة بل المراد ما هو المتعارف من استعمالها أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن من التصرف التكويني خارجا.
وموثقته الأخرى - وإن اشتمل سندها على إسماعيل بن مرار لكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم - (عن رحل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت:
أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده) (2) فإن قوله (ع): وهو عنده، عبارة أخرى عن كونه تحت تصرفه لا مجرد كونه عنده ولو اغتصبه ظالم وجعله وديعة عند مالكه.
وصحيحة عبد الله بن سنان: (لا صدقة على الدين ولا على المال
وموثقة إسحاق بن عمار: (عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه. قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال: لا حتى يجئ، قلت. فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (1). فإن من المعلوم أن المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصة بل المراد ما هو المتعارف من استعمالها أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن من التصرف التكويني خارجا.
وموثقته الأخرى - وإن اشتمل سندها على إسماعيل بن مرار لكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم - (عن رحل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت:
أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده) (2) فإن قوله (ع): وهو عنده، عبارة أخرى عن كونه تحت تصرفه لا مجرد كونه عنده ولو اغتصبه ظالم وجعله وديعة عند مالكه.
وصحيحة عبد الله بن سنان: (لا صدقة على الدين ولا على المال