وبه إلى حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - عن عطاء بن أبي رباح: أنه قال في زكاة مال العبد، قال يزكيه المملوك.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن حجير: أن طاوسا كأن يقول: في مال العبد زكاة.
حدثنا حمام ثنا عبيد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس المرادي ثنا بقي ابن مخلد ثنا أبو بمكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: في مال العبد زكاة.
وبه إلى أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة: أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟.
وقد روينا نحو هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن أبي ذئب. وهو قول أبى سليمان وأصحابنا.
قال أبو محمد: وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، كقولهما جميعا في صدقة الفطر: مدان من قمح أو صاع من شعير، وغير ذلك كثير.
وأما مال الصغير والمجنون فان مالكا والشافعي قالا بقولنا، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأم المؤمنين عائشة وجابر وابن مسعود وعطاء وغيره.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة في أموالهما من الناض (1) والماشية خاصة، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.
ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم.
وقال الحسن البصري وابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة.
وأما إبراهيم النخعي وشريح فقالا: لا زكاة في ماله جملة.
قال أبو محمد: وقول أبي حنيفة اسقط كلام وأغثه؟ ليت شعري؟ ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة؟ فلو أن عاكسا عكس قولهم، فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما، واسقطها عن زرعهما وثمرتهما، أكان يكون بين