(مسألة 61): إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة - مثلا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج (1).
____________________
منها: صحيح سليمان بن خالد (في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال: نعم إذا كانت مأمونة) (1) وليعلم أن استصحاب المحرم لا خصوصية له وإنما الميزان استصحاب من تثق به سواء أكان محرما أم غيره فذكر المحرم بخصوصه كما في المتن فيه مسامحة، (1) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقد نسب إلى المشهور ومنهم صاحب الجواهر والسيد في العروة - تقديم النذر على الحج لانتفاء الاستطاعة حينئذ لأن المانع الشرعي كالعقلي فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة فلا يكون مستطيعا للحج أبدا.
وبعبارة أخرى: ذكروا أن وجوب الوفاء بالنذر مقيد بالقدرة العقلية كبقية الواجبات ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية فإذا كان بقائه في كربلاء يوم عرفة (مثلا) واجبا لزيارة الحسين (عليه السلام) فقد صار عاجزا عن الاتيان بالحج والقيام به فإن العجز الشرعي كالعجز العقلي فيكون معذورا في ترك الحج.
وذهب جماعة من المحققين كالشيخ النائيني ومنهم السيد الأستاذ (دام ظله) إلى تقديم الحج وانحلال نذره، وهذا هو الصحيح.
وبعبارة أخرى: ذكروا أن وجوب الوفاء بالنذر مقيد بالقدرة العقلية كبقية الواجبات ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية فإذا كان بقائه في كربلاء يوم عرفة (مثلا) واجبا لزيارة الحسين (عليه السلام) فقد صار عاجزا عن الاتيان بالحج والقيام به فإن العجز الشرعي كالعجز العقلي فيكون معذورا في ترك الحج.
وذهب جماعة من المحققين كالشيخ النائيني ومنهم السيد الأستاذ (دام ظله) إلى تقديم الحج وانحلال نذره، وهذا هو الصحيح.