(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (2).
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد (3)،
____________________
وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها فلا يجب عليه الحج لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.
(1) لو ترك الاستنابة مع التمكن منها فلا ريب في أنه عصى بناءا على وجوب الاستنابة، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحج عليه بالتمكن من الاستنابة.
(2) لأن العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه لا يستند إليه فلا موجب لسقوطه عنه بمجرد اتيان العمل في الخارج تبرعا من الغير.
مضافا إلى أن المستفاد من الروايات لزوم الارسال والاحجاج والتجهيز إليه وذلك غير صادق على فعل الغير تبرعا ولا أقل من الشك في السقوط والأصل عدمه.
وبعبارة أخرى: مقتضى اطلاق الأدلة كقوله: (فليجهز رجلا) ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرع عنه آخر أو لا.
(3) لأن المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحج
(1) لو ترك الاستنابة مع التمكن منها فلا ريب في أنه عصى بناءا على وجوب الاستنابة، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحج عليه بالتمكن من الاستنابة.
(2) لأن العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه لا يستند إليه فلا موجب لسقوطه عنه بمجرد اتيان العمل في الخارج تبرعا من الغير.
مضافا إلى أن المستفاد من الروايات لزوم الارسال والاحجاج والتجهيز إليه وذلك غير صادق على فعل الغير تبرعا ولا أقل من الشك في السقوط والأصل عدمه.
وبعبارة أخرى: مقتضى اطلاق الأدلة كقوله: (فليجهز رجلا) ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرع عنه آخر أو لا.
(3) لأن المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحج