____________________
وثانيا: لا نرى مانعا من الالتزام بالقيد وكون النائب عن الحي رجلا صرورة، وأما ما اشتهر من جواز كون النائب امرأة وغير صرورة فإنما هو في النيابة عن الميت.
وكيف كان لا اشكال في أن الأحوط وجوبا - لو لم يكن أقوى - استنابة الرجل للصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا عملا بظاهر هذه الأخبار.
الثاني: إنه يستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابة في مفروض كلامنا لتعليقها على مشية الرجل واختياره إذ لا معنى لتعليق الحكم الوجوبي على اختيار المكلف ومشيته، والظاهر أن الروايات المتقدمة، وهذه الرواية حكاية لواقعة واحدة فلا مجال للقول بالوجوب ففي خبر ميمون القداح (أن عليا عليه السلام: قال لرجل كبير لم يحج قط، إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (1)، وفي خبر سلمة أبي حفص (إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) إلى أن قال له: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (2).
والجواب عن ذلك أما أولا فبضعف الروايتين سندا.
أما الأولى فبسهل بن زياد وبجعفر بن محمد الأشعري وهو ممن لم يوثق، ولم يثبت كونه جعفر بن محمد بن عبد الله الذي هو من رجال كامل الزيارات.
وأما الثانية: فبسلمة أبي حفص.
وأما ثانيا: فإن المعلق على المشية تفريغ الذمة وخلاص المكلف مما
وكيف كان لا اشكال في أن الأحوط وجوبا - لو لم يكن أقوى - استنابة الرجل للصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا عملا بظاهر هذه الأخبار.
الثاني: إنه يستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابة في مفروض كلامنا لتعليقها على مشية الرجل واختياره إذ لا معنى لتعليق الحكم الوجوبي على اختيار المكلف ومشيته، والظاهر أن الروايات المتقدمة، وهذه الرواية حكاية لواقعة واحدة فلا مجال للقول بالوجوب ففي خبر ميمون القداح (أن عليا عليه السلام: قال لرجل كبير لم يحج قط، إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (1)، وفي خبر سلمة أبي حفص (إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) إلى أن قال له: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (2).
والجواب عن ذلك أما أولا فبضعف الروايتين سندا.
أما الأولى فبسهل بن زياد وبجعفر بن محمد الأشعري وهو ممن لم يوثق، ولم يثبت كونه جعفر بن محمد بن عبد الله الذي هو من رجال كامل الزيارات.
وأما الثانية: فبسلمة أبي حفص.
وأما ثانيا: فإن المعلق على المشية تفريغ الذمة وخلاص المكلف مما