____________________
قضاء (1) كما أن صدره أيضا يصرح بالاجزاء وعدم لزوم الإعادة نعم تدل على استحباب الإعادة.
ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان.
الأولى: خبر علي بن مهزيار. قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج. قال: فكتب إليه أعد حجك (2).
الثانية: خبر أبي بصير (في حديث) قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (3).
والجواب: إن الخبرين ضعيفا السند الأول بسهل بن زياد والثاني بعلي بن أبي حمزة البطائني مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب بقرينة بقية النصوص المعتبرة المصرحة بالاستحباب.
منها: صحيحة عمر بن أذينة (عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟
قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي) (4).
ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان.
الأولى: خبر علي بن مهزيار. قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج. قال: فكتب إليه أعد حجك (2).
الثانية: خبر أبي بصير (في حديث) قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (3).
والجواب: إن الخبرين ضعيفا السند الأول بسهل بن زياد والثاني بعلي بن أبي حمزة البطائني مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب بقرينة بقية النصوص المعتبرة المصرحة بالاستحباب.
منها: صحيحة عمر بن أذينة (عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟
قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي) (4).