____________________
التسويف والاهمال في الحج ووجوب المبادرة - على الحج الصادر من النائب.
(1) هذا مما لا ينبغي الشك فيه فإن الميت قد عمل بوظيفته وهي الاستنابة والمفروض أن المنوب عنه قد مات ولم يرتفع العذر فيكون العمل مجزيا فلا موجب للقضاء عنه.
(2) لما عرفت أن الحكم بوجوب الاستنابة عند اليأس من زوال العذر حكم ظاهري ولا نقول باجزائه عن الحكم الواقعي، فإن موضوع وجوب الاستنابة كما تقدم قريبا عدم قدرة المكلف واقعا على المباشرة فإذا أحرز هذا بالطرق العقلائية وأتى النائب بالأعمال ثم انكشف الخلاف كان الاجزاء محتاجا إلى الدليل لبقاء الحكم الواقعي على حاله فلا بد من امتثاله ولا موجب لسقوطه.
(3) إن قلنا بعدم الاجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الأعمال فالقول بعدم الاجزاء في المقام أولى، ولو قلنا بالاجزاء هناك لا نقول به هنا لانفساخ الإجارة وانكشاف عدم مشروعية الاستنابة واقعا كما
(1) هذا مما لا ينبغي الشك فيه فإن الميت قد عمل بوظيفته وهي الاستنابة والمفروض أن المنوب عنه قد مات ولم يرتفع العذر فيكون العمل مجزيا فلا موجب للقضاء عنه.
(2) لما عرفت أن الحكم بوجوب الاستنابة عند اليأس من زوال العذر حكم ظاهري ولا نقول باجزائه عن الحكم الواقعي، فإن موضوع وجوب الاستنابة كما تقدم قريبا عدم قدرة المكلف واقعا على المباشرة فإذا أحرز هذا بالطرق العقلائية وأتى النائب بالأعمال ثم انكشف الخلاف كان الاجزاء محتاجا إلى الدليل لبقاء الحكم الواقعي على حاله فلا بد من امتثاله ولا موجب لسقوطه.
(3) إن قلنا بعدم الاجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الأعمال فالقول بعدم الاجزاء في المقام أولى، ولو قلنا بالاجزاء هناك لا نقول به هنا لانفساخ الإجارة وانكشاف عدم مشروعية الاستنابة واقعا كما