____________________
الاستنابة حينئذ واجبة قولا واحدا حكاه عن الروضة والمسالك، فترديد بعضهم في الوجوب أو الجزم بعدمه كما عن آخر لا وجه له ويدل عليه جملة من الأخبار الصحيحة.
منها: صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) (2).
ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (3).
وربما يناقش: في دلالة الأخبار على الوجوب لوجهين.
الأول: أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الأخبار في الوجوب وحملها على الاستحباب لاشتمالها على أمور لم يلتزم بها الفقهاء ككون النائب رجلا صرورة فإنه لا اشكال في جواز نيابة المرأة عن الرجل وكذلك لم يلتزموا بنيابة الصرورة فيكون ذلك قرينة على حمل الأخبار على الاستحباب.
وفيه أولا: إنه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامين الروايات فاللازم الغاء القيد خاصة والالتزام بأصل وجوب الاستنابة، ولا مانع من التفكيك بين القيد والمقيد.
منها: صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) (2).
ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (3).
وربما يناقش: في دلالة الأخبار على الوجوب لوجهين.
الأول: أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الأخبار في الوجوب وحملها على الاستحباب لاشتمالها على أمور لم يلتزم بها الفقهاء ككون النائب رجلا صرورة فإنه لا اشكال في جواز نيابة المرأة عن الرجل وكذلك لم يلتزموا بنيابة الصرورة فيكون ذلك قرينة على حمل الأخبار على الاستحباب.
وفيه أولا: إنه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامين الروايات فاللازم الغاء القيد خاصة والالتزام بأصل وجوب الاستنابة، ولا مانع من التفكيك بين القيد والمقيد.