____________________
(1) لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعة البذلية غير متحققة.
وربما يقال: بالاجزاء لجواز تصرف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب.
وفيه: أن الجواز ظاهري، وهو لا يحقق عنوان الاستطاعة إذ بعد ما تبين أن المال كان مغصوبا، وأن البذل غير ممضي شرعا في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة، وإنما كان ذلك من تخيل البذل، وهو غير موجب للاستطاعة.
(2) أما جواز رجوعه إلى الباذل فواضح لأنه أتلف مال الغير واستولى عليه عدوانا فمقتضى قاعدة اليد المؤكدة بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالما بالغصب، أو جاهلا به لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور حتى يفرق بين صورتي العلم والجهل بل استنادا إلى بناء العقلاء، وسيرتهم القاضية بالضمان حتى في صورة الجهل.
وأما جواز الرجوع إلى المبذول له فكذلك لأنه أتلف المال بنفسه وتصرف فيه تصرفا عدوانيا من دون فرق بين كونه عالما بالغصب، أو جاهلا به، وهذا من صغريات مسألة تعاقب الأيدي على المال المغصوب
وربما يقال: بالاجزاء لجواز تصرف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب.
وفيه: أن الجواز ظاهري، وهو لا يحقق عنوان الاستطاعة إذ بعد ما تبين أن المال كان مغصوبا، وأن البذل غير ممضي شرعا في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة، وإنما كان ذلك من تخيل البذل، وهو غير موجب للاستطاعة.
(2) أما جواز رجوعه إلى الباذل فواضح لأنه أتلف مال الغير واستولى عليه عدوانا فمقتضى قاعدة اليد المؤكدة بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالما بالغصب، أو جاهلا به لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور حتى يفرق بين صورتي العلم والجهل بل استنادا إلى بناء العقلاء، وسيرتهم القاضية بالضمان حتى في صورة الجهل.
وأما جواز الرجوع إلى المبذول له فكذلك لأنه أتلف المال بنفسه وتصرف فيه تصرفا عدوانيا من دون فرق بين كونه عالما بالغصب، أو جاهلا به، وهذا من صغريات مسألة تعاقب الأيدي على المال المغصوب