____________________
عليها الخروج بدون إذنه لاطلاق جملة من النصوص الدالة على اعتبار إذن الزوج، وإن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع بها، كصحيحة محمد بن مسلم (ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه)، وفي صحيح علي بن جعفر (سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا) (1).
وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعين عليها في وقت خاص، وكان الواجب موسعا، والروايات التي دلت على سقوط إذن الزوج إنما هي بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيات التي يجوز تركها، فلا مانع من شمول ما دل على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة.
(1) المستفاد من الأدلة أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما والبينونة تتحقق بانقضاء العدة، وإنما انشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد انقضاء العدة فيثبت لها ما يثبت للزوجة فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت هذا حسب ما يقتضيه القاعدة.
وأما بحسب الروايات فهي على طوائف أربع:
الأولى: الدالة على أن المطلقة الرجعية لا تحج كما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدتها) (2)، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حج الاسلام وغيره وبين ما لو أذن
وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعين عليها في وقت خاص، وكان الواجب موسعا، والروايات التي دلت على سقوط إذن الزوج إنما هي بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيات التي يجوز تركها، فلا مانع من شمول ما دل على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة.
(1) المستفاد من الأدلة أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما والبينونة تتحقق بانقضاء العدة، وإنما انشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد انقضاء العدة فيثبت لها ما يثبت للزوجة فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت هذا حسب ما يقتضيه القاعدة.
وأما بحسب الروايات فهي على طوائف أربع:
الأولى: الدالة على أن المطلقة الرجعية لا تحج كما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدتها) (2)، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حج الاسلام وغيره وبين ما لو أذن