____________________
(1) إذا حج لنفسه تطوعا، أو واجبا وفاءا لنذر، أو لشرط في ضمن عقد لازم، ونحو ذلك مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام لاشتراط وجوب حجة الاسلام بالاستطاعة، والمفروض فقدانها فلا مقتضى للقول بالاجزاء فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك لاطلاق ما دل على وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة، ولا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعة.
ومنه يظهر عدم اجزاء ما حج عن غيره تبرعا، أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعا.
نعم وردت في خصوص الحج عن الغير روايات يدل على الاجزاء وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار الأول: (عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم) (1).
الثانية: (حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه) (2).
وربما يقال: بأن خبر آدم بن علي يدل على عدم الاجزاء لقوله (ع) (من حج عن انسان، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج) (3)، ومقتضى الجمع بينه وبين
ومنه يظهر عدم اجزاء ما حج عن غيره تبرعا، أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعا.
نعم وردت في خصوص الحج عن الغير روايات يدل على الاجزاء وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار الأول: (عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم) (1).
الثانية: (حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه) (2).
وربما يقال: بأن خبر آدم بن علي يدل على عدم الاجزاء لقوله (ع) (من حج عن انسان، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج) (3)، ومقتضى الجمع بينه وبين