____________________
(1) من دون فرق بين ما لو كان الحج مستقرا عليها وكانت مستطيعة قبل ذلك وبين ما لو استطاعت لعامها الفعلي وأرادت الحج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنصوص في ذلك كثيرة.
منها: صحيح محمد بن مسلم (عن امرأة لم تحج ولها زوج، وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام) (1).
كما لا يجوز لها منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك وعدم حق له عليها حينئذ.
نعم قد يقال في الحج غير المستقر وهو الذي تكون استطاعته في هذا العام أن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
ولكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا استطاعة خاصة مفسرة في الروايات، وهي حاصلة على الفرض إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير، ولو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحج لأهميته لأنه مما بني عليه الاسلام، والنصوص الدالة على أنه لا طاعة له عليها في الحج يشمل هذا القسم أيضا، ولا موجب لحملها على الحج المستقر.
(2) لأن جواز خروجها من البيت يتوقف على إذن الزوج ويحرم
منها: صحيح محمد بن مسلم (عن امرأة لم تحج ولها زوج، وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام) (1).
كما لا يجوز لها منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك وعدم حق له عليها حينئذ.
نعم قد يقال في الحج غير المستقر وهو الذي تكون استطاعته في هذا العام أن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
ولكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا استطاعة خاصة مفسرة في الروايات، وهي حاصلة على الفرض إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير، ولو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحج لأهميته لأنه مما بني عليه الاسلام، والنصوص الدالة على أنه لا طاعة له عليها في الحج يشمل هذا القسم أيضا، ولا موجب لحملها على الحج المستقر.
(2) لأن جواز خروجها من البيت يتوقف على إذن الزوج ويحرم