____________________
إليه من الحجة في حال اعساره فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة، وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج، ثم قال (ره) وأما صحيح معاوية بن عمار (1) الدال على الصحة وأنها حجة تامة، فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحج إذا أيسر لأن خبر معاوية دل على أن حجته تامة وصحيحة يستحق بفعلها الثواب، ولا ينافي ذلك وجوب الحج مرة ثانية إذا أيسر، وفي التهذيب (2) عكس الأمر، ووافق المشهور فإنه ذكر أولا صحيح معاوية بن عمار الدال على الاجزاء (قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟
قال: بلى هي حجة تامة) ثم ذكر صحيح الفضل وحمله على الاستحباب.
ولا ريب أن ما ذكره في التهذيب هو الصحيح كما عليه المشهور لأن صحيح معاوية لم يكن مقتصرا بالحكم بالصحة حتى لا ينافي الوجوب مرة ثانية، بل هو صريح في الاجزاء عن حجة الاسلام فلا محيص من حمل صحيح الفضل على الاستحباب إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مرة ثانية لأن حج الاسلام في العمر مرة واحدة كما صرح بذلك في صحيح هشام (وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك) (3)، فإذا قضى المكلف حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب.
قال: بلى هي حجة تامة) ثم ذكر صحيح الفضل وحمله على الاستحباب.
ولا ريب أن ما ذكره في التهذيب هو الصحيح كما عليه المشهور لأن صحيح معاوية لم يكن مقتصرا بالحكم بالصحة حتى لا ينافي الوجوب مرة ثانية، بل هو صريح في الاجزاء عن حجة الاسلام فلا محيص من حمل صحيح الفضل على الاستحباب إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مرة ثانية لأن حج الاسلام في العمر مرة واحدة كما صرح بذلك في صحيح هشام (وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك) (3)، فإذا قضى المكلف حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب.