____________________
وأما قوله: (والأسود الغدر فاقتله على كل حال) فلا يوهم اختصاص القتل المطلق به، بل هذا استثناء من الحية التي لا تقتل على كل حال.
وأن هذا القسم من الحية يقتل مطلقا فاطلاق الصدر على حاله.
ويدل عليه أيضا اطلاق صحيح الحلبي (قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة) (1).
وأما صحيح حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال لي: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سماها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب وقال: اقتل كل واحد منهن يريدك) (2). فربما يوهم الاختصاص بصورة الإرادة ولكن قد عرفت أن الرواية مشتملة على ما لا يريد كالفأرة فلا تحقق الإرادة في موردها. بل الظاهر أن قوله (ع):
(اقتل كل واحد منهن يريدك) حكم آخر وجوبي يختص بصورة الإرادة فإنه يجب القتل حينئذ دفعا للخطر والضرر العظيم، فلا يوجب تقييد الحكم بالجواز في الصدر بذلك.
(عود على بدء) سبق لنا أن ذكرنا الروايات المجوزة لذبح المحرم الحيوانات الأهلية (3)، فقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (قال: يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم
وأن هذا القسم من الحية يقتل مطلقا فاطلاق الصدر على حاله.
ويدل عليه أيضا اطلاق صحيح الحلبي (قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة) (1).
وأما صحيح حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال لي: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سماها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب وقال: اقتل كل واحد منهن يريدك) (2). فربما يوهم الاختصاص بصورة الإرادة ولكن قد عرفت أن الرواية مشتملة على ما لا يريد كالفأرة فلا تحقق الإرادة في موردها. بل الظاهر أن قوله (ع):
(اقتل كل واحد منهن يريدك) حكم آخر وجوبي يختص بصورة الإرادة فإنه يجب القتل حينئذ دفعا للخطر والضرر العظيم، فلا يوجب تقييد الحكم بالجواز في الصدر بذلك.
(عود على بدء) سبق لنا أن ذكرنا الروايات المجوزة لذبح المحرم الحيوانات الأهلية (3)، فقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (قال: يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم