____________________
فأمر له أن يلبي عنه) (1) هو الاتيان بالملحون والاستنابة لأن مقتضى قاعدة الميسور هو الاجتزاء بالملحون ومقتضى الخبر لزوم الاستنابة.
والجواب عنه: إن خبر زرارة لو تم سندا فالمتعين الاستنابة ولا حاجة إلى القاعدة وإن كان ضعيفا فلا ملزم للاستنابة، ولكن الرواية ضعيفة سندا بياسين الضرير فإنه لم يوثق، وأما قاعدة الميسور فقد ذكرنا غير مرة أنها غير تامة في نفسها فلا يصلح أن تكون سندا لحكم شرعي.
والظاهر هو الاجتزاء بالملحون فيما إذا لم يتمكن من الصحيح لمعتبرة مسعدة بن صدقة، قال: (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول:
أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (الحديث) (2).
فإنها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالملحون لكل من لا يتمكن من القراءة الصحيحة سواء في الصلاة أو في التلبية فلا حاجة إلى الترجمة والاستنابة فمفادها مفاد قاعدة الميسور.
ولذا صرح سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته على العروة بأن الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون.
نعم: لا ريب أن الأحوط ضم الاستنابة إليه وأحوط منه ضم الترجمة إليه أيضا.
والجواب عنه: إن خبر زرارة لو تم سندا فالمتعين الاستنابة ولا حاجة إلى القاعدة وإن كان ضعيفا فلا ملزم للاستنابة، ولكن الرواية ضعيفة سندا بياسين الضرير فإنه لم يوثق، وأما قاعدة الميسور فقد ذكرنا غير مرة أنها غير تامة في نفسها فلا يصلح أن تكون سندا لحكم شرعي.
والظاهر هو الاجتزاء بالملحون فيما إذا لم يتمكن من الصحيح لمعتبرة مسعدة بن صدقة، قال: (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول:
أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (الحديث) (2).
فإنها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالملحون لكل من لا يتمكن من القراءة الصحيحة سواء في الصلاة أو في التلبية فلا حاجة إلى الترجمة والاستنابة فمفادها مفاد قاعدة الميسور.
ولذا صرح سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته على العروة بأن الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون.
نعم: لا ريب أن الأحوط ضم الاستنابة إليه وأحوط منه ضم الترجمة إليه أيضا.