____________________
العروة بأن ليس الثوبين غير دخيل في حقيقة الاحرام، وإنما هو واجب تعبدي ولذا يصح احرامه إذا أحرم في المخيط، نعم تجب عليه كفارة التظليل.
وإذا ورد جدة بلا احرام ولم يتمكن من المضي إلى أحد المواقيت - كما يتفق في زماننا هذا كثيرا - فيجوز له أن يمضي إلى - رابغ - الذي هو قبل الجحفة ويحرم منه وإن لم يمكنه المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه، فإن فعل ذلك يجزي عل جميع التقادير لأن ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض ويكون احرامه من جدة بالنذر من نذر الاحرام قبل الميقات، وإن كانت جدة من بعد ميقاته فحيث أن المفروض عدم تمكنه من الرجوع إليه فيحرم من مكانه - وهو جدة - نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو اغماء ونحوها من الأعذار ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات فإن عليه أن يحرم من مكانه.
(1) لفوات المشروط بفوات شرطه ففي الحقيقة يكون ممن ترك الوقوف اختيارا فإن مجرد وجوده في الموقف بلا احرام غير صحيح
وإذا ورد جدة بلا احرام ولم يتمكن من المضي إلى أحد المواقيت - كما يتفق في زماننا هذا كثيرا - فيجوز له أن يمضي إلى - رابغ - الذي هو قبل الجحفة ويحرم منه وإن لم يمكنه المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه، فإن فعل ذلك يجزي عل جميع التقادير لأن ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض ويكون احرامه من جدة بالنذر من نذر الاحرام قبل الميقات، وإن كانت جدة من بعد ميقاته فحيث أن المفروض عدم تمكنه من الرجوع إليه فيحرم من مكانه - وهو جدة - نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو اغماء ونحوها من الأعذار ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات فإن عليه أن يحرم من مكانه.
(1) لفوات المشروط بفوات شرطه ففي الحقيقة يكون ممن ترك الوقوف اختيارا فإن مجرد وجوده في الموقف بلا احرام غير صحيح