(مسألة 170): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء (2).
(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن - ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق
____________________
(1) لأن الاحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم لا يترتب عليه أي أثر من الآثار.
(2) يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الطامث (1).
وقد عرفت أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار.
(2) يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الطامث (1).
وقد عرفت أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار.