الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صح عمله من دون اشكال (1).
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات.
____________________
ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث أحرم صلى الله عليه وآله من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين.
(1) لما عرفت أن مقتضى توقيت المواقيت أن الاحرام من الميقات وظيفة كل مكلف مريد للنسك ولا يجوز له التجاوز عنه إلا محرما والمفروض أنه متمكن من الاحرام من الميقات فيجب عليه الرجوع لذلك ويصح عمله ولا شئ عليه إلا أنه ارتكب أمرا محرما بتركه الاحرام من الميقات، وهذا واضح.
(1) لما عرفت أن مقتضى توقيت المواقيت أن الاحرام من الميقات وظيفة كل مكلف مريد للنسك ولا يجوز له التجاوز عنه إلا محرما والمفروض أنه متمكن من الاحرام من الميقات فيجب عليه الرجوع لذلك ويصح عمله ولا شئ عليه إلا أنه ارتكب أمرا محرما بتركه الاحرام من الميقات، وهذا واضح.