(مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل ونسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة (2).
____________________
(1) لأن حج التمتع مركب من العمرة والحج فإذا فسد أحد الجزئين يفسد الكل طبعا، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجه من التمتع إلى الافراد.
(2) لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر (1) صحتها وكذا لو تركه جهلا بوجوبه حتى أتى بجميع أعمال العمرة، خلافا لابن إدريس فقال بلزوم الإعادة إذا كانت العمرة واجبة، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا دليل على الاجزاء بالفاقد.
وقد استدل المشهور بمرسل جميل الوارد في الناسي والجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) (في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى) قال: تجزيه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل) (2).
(2) لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر (1) صحتها وكذا لو تركه جهلا بوجوبه حتى أتى بجميع أعمال العمرة، خلافا لابن إدريس فقال بلزوم الإعادة إذا كانت العمرة واجبة، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا دليل على الاجزاء بالفاقد.
وقد استدل المشهور بمرسل جميل الوارد في الناسي والجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) (في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى) قال: تجزيه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل) (2).