____________________
يتمكن من الرجوع إلى مسجد الشجرة وكان أمامه الجحفة، ففي مثله يجب عليه الاحرام من الجحفة، لأن الرجوع إلى الميقات الأول غير واجب عليه لفرض عدم قدرته على الرجوع إليه فيجب الاحرام من الميقات الأمامي لعموم ما دل على لزوم الاحرام من الميقات وعدم التجاوز عنه بلا إحرام.
ثانيهما: ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الذي تجاوزه بلا إحرام أو سلك طريقا لا يمر بميقات أصلا فذكر غير واحد أنه يحرم من مكانه ومحله.
ولا ريب أن هذا مبني على وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن عن محل الذكر ورفع العذر.
كما ورد ذلك بالنسبة إلى الحائض في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1):
وأما بناءا على عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن على الاطلاق - وإنما ثبت ذلك في خصوص الحائض - فلا يجب الاحرام من مكانه ومحله بل هو مخير في الاحرام من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم لأن الميزان بوقوع الاحرام في خارج الحرم سواء وقع الاحرام في مكان الذكر أو بعده قبل الوصول إلى الحرم فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط فإنه حسن بلا اشكال.
ثانيهما: ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الذي تجاوزه بلا إحرام أو سلك طريقا لا يمر بميقات أصلا فذكر غير واحد أنه يحرم من مكانه ومحله.
ولا ريب أن هذا مبني على وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن عن محل الذكر ورفع العذر.
كما ورد ذلك بالنسبة إلى الحائض في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1):
وأما بناءا على عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن على الاطلاق - وإنما ثبت ذلك في خصوص الحائض - فلا يجب الاحرام من مكانه ومحله بل هو مخير في الاحرام من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم لأن الميزان بوقوع الاحرام في خارج الحرم سواء وقع الاحرام في مكان الذكر أو بعده قبل الوصول إلى الحرم فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط فإنه حسن بلا اشكال.