(مسألة 176): لو نسي احرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (2).
____________________
لا يترتب عليه أي أثر أصلا (1) إذا تمكن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلا ريب في وجوب العود فإن العبرة في وجوب العود وعدمه بخشية فوت الموقف كما دل عليه صحيح الحلبي (قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه) (1).
وإن لم يتمكن من العود بأن خشي فوت الموقف أحرم من مكانه ولو في عرفات ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (2).
(2) يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم
وإن لم يتمكن من العود بأن خشي فوت الموقف أحرم من مكانه ولو في عرفات ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (2).
(2) يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم