(مسألة 166): لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا (2).
____________________
(1) لأصالة العدم فيجب عليه احراز الوصول إلى الميقات.
(2) ربما يقال بأنه لا يصح احرامه لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور والاحرام من الميقات عمدا مفوت للواجب المملوك لله فيكون حراما ومبغوضا فيبطل ولا يقع عبادة.
والجواب: إن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما إذا نذر أن يصلي جماعة أو يصلي في مسجد خاص فإنه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءا للنذر، ولكن هذا الوجوب إنما نشأ من التزام المكلف على نفسه بسبب النذر فهو تكليف آخر يغاير الوجوب الثابت لذات العمل، المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الافراد، والنذر لا يوجب تقييدا ولا تغييرا في المأمور به الأول فلو أتى بالمنذور كان آتيا بالمأمور به وكذا لو أتى بغير المنذور وصلى فرادى - مثلا - كان آتيا بالمأمور به وإن كان تاركا للنذر وآثما بذلك، وعليه فلو خالف النذر وأحرم من الميقات فقد أتى بالمأمور به وإن كان عاصيا بترك النذر نظير ما لو صلى فرادى أو صلى في غير المسجد المنذور.
وأما التفويت فلا يترتب عليه شئ لأن أحد الضدين لا يكون علة لعدم ضد الآخر ولا العكس وإنما هما أمران متلازمان في الخارج فإذا
(2) ربما يقال بأنه لا يصح احرامه لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور والاحرام من الميقات عمدا مفوت للواجب المملوك لله فيكون حراما ومبغوضا فيبطل ولا يقع عبادة.
والجواب: إن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما إذا نذر أن يصلي جماعة أو يصلي في مسجد خاص فإنه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءا للنذر، ولكن هذا الوجوب إنما نشأ من التزام المكلف على نفسه بسبب النذر فهو تكليف آخر يغاير الوجوب الثابت لذات العمل، المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الافراد، والنذر لا يوجب تقييدا ولا تغييرا في المأمور به الأول فلو أتى بالمنذور كان آتيا بالمأمور به وكذا لو أتى بغير المنذور وصلى فرادى - مثلا - كان آتيا بالمأمور به وإن كان تاركا للنذر وآثما بذلك، وعليه فلو خالف النذر وأحرم من الميقات فقد أتى بالمأمور به وإن كان عاصيا بترك النذر نظير ما لو صلى فرادى أو صلى في غير المسجد المنذور.
وأما التفويت فلا يترتب عليه شئ لأن أحد الضدين لا يكون علة لعدم ضد الآخر ولا العكس وإنما هما أمران متلازمان في الخارج فإذا