(الصورة الرابعة): أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله (2).
____________________
على مجرد الخروج من الحرم والاحرام منه وتقييد تلك الروايات بمن لا يتمكن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر فإن كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو أكثر.
نعم ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة والتعدي عن موردها إلى غيرها ذوي الأعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به.
(2) لاطلاق صحيح الحلبي الثاني لأن موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الاحرام حتى دخل الحرم، واطلاقه يشمل الجاهل والناسي كما أن اطلاقه يشمل حتى من دخل مكة ولم يمكنه الرجوع. فإنه يحرم من مكانه.
(1) هذه الصورة على نحوين:
أحدهما: ما إذا فرض أن أمامه ميقات آخر كما إذا تجاوز بلا احرام عن مسجد الشجرة جهلا أو نسيانا ثم تذكر وعلم ولكن لا
نعم ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة والتعدي عن موردها إلى غيرها ذوي الأعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به.
(2) لاطلاق صحيح الحلبي الثاني لأن موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الاحرام حتى دخل الحرم، واطلاقه يشمل الجاهل والناسي كما أن اطلاقه يشمل حتى من دخل مكة ولم يمكنه الرجوع. فإنه يحرم من مكانه.
(1) هذه الصورة على نحوين:
أحدهما: ما إذا فرض أن أمامه ميقات آخر كما إذا تجاوز بلا احرام عن مسجد الشجرة جهلا أو نسيانا ثم تذكر وعلم ولكن لا