الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات. وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا (1). وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة (2).
____________________
(1) يدل على هذه الأحكام المذكورة للصور الثلاث صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) (1) فإن المستفاد منه وجوب الاحرام من الميقات ومن تجاوز عنه بلا احرام يجب عليه الرجوع إليه والاحرام من هناك فإن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات وكان في الحرم يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك وإن لم يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم أحرم من مكانه. وإذا كان في خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات يجب عليه الاحرام من مكانه، ولو كان أمامه ميقات آخر لاطلاق النص.
(2) بل نسب إلى الأكثر المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد منا عدم الخلاف فيه كما في الجواهر (2). خلافا للمحكي عن جماعة
(2) بل نسب إلى الأكثر المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد منا عدم الخلاف فيه كما في الجواهر (2). خلافا للمحكي عن جماعة