____________________
من المتأخرين بل قيل إنه يحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره واختاره كاشف اللثام وصاحب المستند.
واستدل للمشهور بأن الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره ولاطلاق ما دل على اعتبار التوقيت في صحة الاحرام ولأنه ترك الوظيفة اختيارا فيفسد حجه لفوات الكل بانتفاء جزئه، نظير ترك التكبيرة للصلاة فيجب عليه الاتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإلا فلا.
(1) لما عرفت من استناد القول بالصحة إلى صحيح الحلبي المتقدم فإنه باطلاقه يشمل العامد وغيره وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله: (عن رجل ترك الاحرام ظاهر في الترك العمدي.
ولكن صاحب الجواهر رجح روايات التوقيت العامة على صحيح الحلبي وقدمها عليه وادعى أن ذلك أولى من وجوه، ومقتضى الروايات العامة هو الفساد لفقدان الشرط.
ولا يخفي ما فيه: لأن نسبة صحيح الحلبي إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى العام لأن مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحج وتلك الروايات مطلقة من هذه الجهة ولا ريب في تقدم الخاص على العام.
(2) لأن من كان مريدا للنسك لا يجوز له المرور من الميقات إلا محرما.
واستدل للمشهور بأن الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره ولاطلاق ما دل على اعتبار التوقيت في صحة الاحرام ولأنه ترك الوظيفة اختيارا فيفسد حجه لفوات الكل بانتفاء جزئه، نظير ترك التكبيرة للصلاة فيجب عليه الاتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإلا فلا.
(1) لما عرفت من استناد القول بالصحة إلى صحيح الحلبي المتقدم فإنه باطلاقه يشمل العامد وغيره وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله: (عن رجل ترك الاحرام ظاهر في الترك العمدي.
ولكن صاحب الجواهر رجح روايات التوقيت العامة على صحيح الحلبي وقدمها عليه وادعى أن ذلك أولى من وجوه، ومقتضى الروايات العامة هو الفساد لفقدان الشرط.
ولا يخفي ما فيه: لأن نسبة صحيح الحلبي إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى العام لأن مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحج وتلك الروايات مطلقة من هذه الجهة ولا ريب في تقدم الخاص على العام.
(2) لأن من كان مريدا للنسك لا يجوز له المرور من الميقات إلا محرما.