____________________
(1) يدل على كونه ميقاتا للعمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران صحيح جميل، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال: ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة) (1).
والتنعيم من مصاديق أدنى الحل وذكره بالخصوص لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم.
ويدل على كونه ميقاتا لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال:
(من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها) فإنه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله: (أو ما أشبهها) وأما أفضلية هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص) وللتأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث أحرم صلى الله عليه وآله من هذه المواضع كما في الأخبار.
هذا حكم العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد حج الافراد أو القران والعمرة لمن كان بمكة وأراد الاعتمار.
وأما الذي يريد الاعتمار من البعيد فلا ريب أن ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة التي يمر عليها لما في الصحيح (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
والتنعيم من مصاديق أدنى الحل وذكره بالخصوص لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم.
ويدل على كونه ميقاتا لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال:
(من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها) فإنه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله: (أو ما أشبهها) وأما أفضلية هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص) وللتأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث أحرم صلى الله عليه وآله من هذه المواضع كما في الأخبار.
هذا حكم العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد حج الافراد أو القران والعمرة لمن كان بمكة وأراد الاعتمار.
وأما الذي يريد الاعتمار من البعيد فلا ريب أن ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة التي يمر عليها لما في الصحيح (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)